المحقق الحلي
5
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو ينفرد بزيادة في الوصلة ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأب أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم . مثال الأول « 1 » أبوان وبنتان فصاعدا أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب أو زوج وأخت لأب . ومثال الثاني أبوان وبنت وإخوة . ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان أو أبوان وزوج وبنت أو زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب . وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي مثاله أبوان أو أحدهما وابن أو أب وزوج أو زوجة أو ابن وزوج أو زوجة أو أخ وزوج أو زوجة المقدمة الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة الكفر والقتل والرق . أما الكفر والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام فلا
--> ( 1 ) المسالك 4 / 262 : وهو كون التركة بقدر السهام ، كأبوين وبنتين فصاعدا ، فانّ للأبوين السدسين ، وللبنتين أو البنات الثلثين ، وذلك مجموع التركة من غير زيادة . . .